الشيخ محمد تقي التستري
232
النجعة في شرح اللمعة
31 « إذا خيّرها فاختارت نفسها لم يقع الطَّلاق - إلى - وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم ، ثمّ قال في مسألة بعدها : « إذا خيرها ثمّ رجع عن ذلك - إلى - وهذا يسقط عنّا لأنّا بيّنا أنّ التخيير غير صحيح ولا معمول به « ثمّ ذكر ما نقله عنه في مسألتين جاعلا لهما أيضا من فروع التخيير كما هو ظاهر سياق كلامه وأيضا قال في كل منهما : دليلنا ما تقدّم في المسألة الأولى سواء وحينئذ فلا مخالف في المسألة وإن كان الأكثر لم يتعرضوا لعنوانه ، ومقتضى العمومات جوازه » . ( ويعتبر في المطلَّقة الزّوجيّة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب أنّه لا - طلاق قبل النكاح ، 6 من طلاقه ) « عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه قال : كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السّلام - إلى - فقال له رجل : أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها ، وقال : يوم يتزوّجها هي طالق ثلاثا ثمّ بدا له أن يتزوّجها أيصلح له ذلك ؟ قال : إنّما الطَّلاق بعد النّكاح » . ورواه في 4 بإسنادين آخرين وزاد ، » قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي علي أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام فحدّثه أبي بهذا الحديث ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : أنت تشهد على عليّ بن الحسين عليهما السّلام بهذا الحديث قال : نعم » . ثمّ « عن سماعة : سألته عن الرّجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق فقال : ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح » . ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : كان الَّذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلَّا بعد ما يملك الرّجل » . وأخيرا « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانّه فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين ، فقال : ليس بشيء لا يطلَّق إلَّا ما يملك ، ولا يعتق إلَّا ما يملك ولا يتصدّق إلَّا بما يملك » وروى الرّوضة عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك » .